تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}

صفحة 40 - الجزء 3

  بِاللهِ}⁣(⁣١).

  قالوا: سبب النزول، وفعل الصحابة يدل على الجواز، وإنا نجمع بين الآيات الكريمة فنقول قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ} عام، ونخصه بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ} أو نقول: أراد بالمشركات الوثنيات، وب {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ} ما أفاده الظاهر، أو يكون قوله تعالى: {وَالْمُحْصَناتُ} ناسخا لتحريم الكتابيات بقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ}.

  قلنا: نقابل ما ذكرتم بما روي أن كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية فسأل النبي ÷ عن ذلك؟ فقال: «إنها لا تحصن ماءك» وروي أنه نهاه عن ذلك، وبأنا نتأول قوله تعالى: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ} فنجمع، ونقول: تخصيص المشركات ب {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ} متراخ، والبيان لا يجوز أن يتراخى⁣(⁣٢).

  قالوا: روى جابر بن عبد الله عن النبي ÷ أنه قال: «أحل لنا ذبائح أهل الكتاب، وأحل لنا نساءهم، وحرم عليهم أن يتزوجوا نسائنا».

  قال في الشفاء: قال علماؤنا: هذا حديث ضعيف النقل.

  قالوا: قوله ÷ في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» الخبر، فأفاد جواز ذبائحهم، ونكاح نسائهم.


(١) قيل: الآية نزلت في عبد الله بن سلام، وجماعة من أصحابه، وقيل غير ذلك، انظر الكشاف.

قلت: قوله تعالى: وإن {مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الخ أصرح.

(٢) فيه نظر؛ لأنه ليس من البيان، وإنما هو من النسخ، الذي شرطه التراخي بوقت يمكن العمل بالمنسوخ، على أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، لا عن الخطاب فجائز على ما عرف في أصول الفقه. (ح / ص).