قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون}
  النزول
  قيل: نزلت في عبد الرحمن وكان جريحا، وقيل: احتبس # في سفر ليلا بسبب عقد ضاع لعائشة ^، فأصبحوا على غير ماء فنزلت الآية(١).
  ولهذه الآية الكريمة ثمرات هي أحكام شرعية:
  الأول: وجوب الوضوء للصلاة، وهو يشتمل على أعضاء بعضها مغسول وبعضها ممسوح، لكن ظاهرها يجب على كل مصل، سواء كان على طهر أم لا، وهذا الظاهر أخذ به داود، وقال الأكثر من العلماء: إن الوضوء لا يجب إلا على المحدث فإن قيل: ما وجه الخروج من الظاهر؟.
  قلنا: في ذلك ثلاثة أوجه:
  الأول: أن هذا أمر ندب، فإنه ورد قوله #: «الوضوء على الوضوء نور يوم القيامة».
  وعنه ÷: «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات».
  وروي عنه # والخلفاء بعده أنهم كانوا يتوضئون لكل صلاة.
  وعنه # أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى النبي # الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر: صنعت شيئا لم تصنعه، فقال: عمدا فعلته يا عمر.
(١) قال الكوفي | في تحشيته على الكشاف: وهذه الآية مشتملة على سبعة فصول، على طهارتين الوضوء والغسل، ومطهرين الماء والتراب، وحكمين الحدث والجنابة، ومبيحين: المرض والسفر، وكنايتين: الغاية والملامسة، وكرامتين التطهير من الذنوب وإتمام النعمة. (ح / ص).