وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}
  قوة الجري، وأبو حنيفة، والشافعي: مجرد الجري يجزي، والناصر: مجرد الإمساس يكفي، وإن لم يجر، والذي في النهاية: وجوب إجراء اليد مع الماء في الوضوء، والخلاف في الغسل.
  وفي جامع الأمهات: يجب الدلك في الوضوء والغسل على المشهور، فدلالة الآية على اسم الغسل وإمضاء اليد مع الماء مأخوذ من اعتبار آخر، إما من كون من لم يمر الماء مع اليد لا يسمى غاسلا لغة، وإما من القياس على المسح بعلة أنها طهارة تستباح بها الصلاة.
  الفائدة الثانية: في بيان المغسول من إطلاق غسل الوجه.
  فقال أهل المذهب: حد الوجه من منابت الشعر المعتاد، فدخل غسل الجبهة في الأعم؛ لأنه نباته في الجبهة غير معتاد، ويخرج غسل النزعتين(١)؛ لأن عدم النبات غير معتاد، والنبات فيهما معتاد، ومن الأذن إلى الأذن فيدخل ما بين العذار واللحية(٢) وفي أسفل الوجه إلى الذقن لأن هذا الوجه لغة.
  وقال مالك: البياض الذي بين الأذن والعذار لا يغسل بعد نبات اللحية، ويغسل قبل نباتها.
  وفي النهاية ثلاثة أقوال:
  من الأذن إلى الأذن وهو المشهور، ومن العذار إلى العذار.
  والثالث: من العذار إلى العذار بعد النبات، ومن الأذن إلى الأذن قبله.
  وقالت الإمامية: هو ما دارت عليه الوسطى والإبهام.
(١) النزعتان المعتادتان من الوجه مطلقا، فيغسلان.
(٢) صوابه الأذن. (ح / ص).