وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}
  وعن الإمام الشهيد: ما واجه، وحكاه في التهذيب عن بعضهم، وسبب الخلاف ما يفهم من إطلاق اسم الوجه.
  قلنا: في فعله # بيان لما قلنا؛ لأنه ÷ في حديث ابن عباس أخذ الماء وضرب جبينه وأرسله، ثم وضع إبهامه في أصول أذنيه وأرسل الماء.
  وأما دخول الصدغين فقال أبو طالب: هما من الوجه(١)، فيدخلان وهذا ظاهر كلام الهادي # في الأحكام فإن لفظه: ولا يجزيه حتى يحمل الماء في كفيه، ثم يغسل به وجهه وخديه، وجبهته، وصدغيه.
  وقال بعض أصحاب الشافعي: إن الصدغين من الرأس، واختاره في الانتصار فإن أراد أن يأخذ بالإجماع غسلهما مع الوجه، ومسحهما مع الرأس، والصدغ ما بين العين والأذن، وقال ذلك في الضياء والصحاح.
  وأما المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية، وغسل ما استرسل من شعرها فمن أوجب ذلك استدل بأنه يدخل في اسم الوجه، ومن لم يوجب ذلك نازع وقال: إن هذه الأشياء لا تدخل في اسم الوجه.
  أما المضمضة والاستنشاق فنص القاسم، والهادي، والمؤيد بالله على وجوب ذلك، وبه قال عطاء، وابن أبي ليلى، وإسحاق، واستدلوا بالآية وقالوا: الباطن في الفم والأنف كالظاهر؛ بدليل غسله من النجاسة، فإن ما وصله لا يفطر به الصائم.
  وقال زيد، والباقر، والناصر، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يجب ذلك؛ لأن ذلك كالباطن بدليل أنه لا يتعلق به التيمم، ويطهر بالريق.
(١) هذه الرواية الصحيحة عن أبي طالب كما في البيان وغيره، خلاف ما روى عنه الإمام المهدي # في الغيث. (ح / ص).