وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}
  قالوا: هذا لا يلزم إذا كان أهل اللغة بينهم الخلاف.
  قلنا: توضأ ÷ مرتبا وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».
  قالوا: ذلك إشارة إلى أنه توضأ مرة مرة.
  وأما ما فعله من الترتيب فهو ينزل على الخلاف في أفعاله ÷ هل تدل على الوجوب، أو على الندب، والخلاف(١) ..
  الحكم الثالث: وجوب غسل اليدين
  وذلك يتعلق بقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ} وقد دلت الآية على وجوب الغسل وهو مجمع عليه، لكن في ذلك مسائل:
  المسألة الأولى
  هل تدخل المرافق في الغسل أم لا؟ وهذه خلافية بين العلماء فمذهب الأئمة من أهل البيت، وأبي حنيفة، والشافي، وجمهور الفقهاء - دخول المرفقين، وقال زفر: لا يدخلان، وحكاه في النهاية علن الطبري، وبعض أصحاب مالك، وبعض أهل الظاهر.
  وسبب الخلاف دخول لفظه إلى وذلك لترددها بين الغاية، وعدم إدخال ما بعدها فيما قبلها، وبين إدخال ما بعدها فيما قبلها.
  فمن الأول قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ} وقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ}.
  ومن الثاني قوله تعالى: {سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى}(٢) وقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ}
(١) بيض في الأصل قدر سطر.
(٢) قوله {إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} الظاهر أن إلى فيه للغاية، لا بمعنى مع، ففي إيراده في التقسيم نظر، والله أعلم.