تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}

صفحة 51 - الجزء 3

  فرع: لو نقشت المرأة وجهها بالحناء جاز ذلك كما لو تخضبت بالزعفران ونحوه، وهل يجب قلعه إذا أرادت الوضوء أو الغسل؟.

  قلنا: إن لم تخش مضرة، ومع خشية المضرة لا يجب، كما لو أثبتت سنا نجسا، وخشيت من قلعه المضرة، وقد أفتى شيخنا شرف الدين حسن بن محمد النحوي بذلك، ولعله يأتي كالجبائر مع الخشية من القلع.

  الفائدة الثالثة: في لزوم البداية بالوجه، وهذا مبني على لزوم الترتيب وعدمه، فالذي ذكره الهادي، والناصر، وغيرهما من الأئمة، قال المؤيد بالله: ولا أحفظ عن أحد منهم خلافا في ذلك. أنه واجب، وهذا قول الشافعي إلا بين اليدين والرجلين، وما قاله الأئمة محكي عن أحمد، وإسحاق، وأبي عبيدة، وأبي ثور، وقتادة.

  وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي: إنه غير واجب.

  حجة الوجوب قوله تعالى: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فأوجب غسل الوجه ابتداء، ومن قال بذلك أوجب الترتيب، وإنما لزم ابتداء؛ لأن الفاء للتعقيب⁣(⁣١).

  قالوا: هذه في العاطفة، لا في السببية، فإنها جواب الشرط لا للتعقيب.

  قلنا: جاء بواو العطف، وهي للترتيب.


(١) هذه الفاء لا دلالة لها على وجوب تقديم الوجه؛ لأنها الفاء الداخلة على الجزاء، وإذا قلنا: إن الواو للجمع المطلق كما هو مذهب الجمهور، كان المعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فاجمعوا بين غسل هذه الأعضاء المذكورة، من غير بيان للمتقدم منها والمتأخر، وإن قلنا: إن الواو للترتيب كما هو مذهب الأقل كان استفادة تقديم الوجه منها لا من الفاء المذكورة، نعم يؤخذ الترتيب من فعله ÷ عند الجمهور، لا من الآية. والله أعلم (ح / ص).