وقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله}
  قال الحاكم: وقد وردت السنة بذلك، وهو الذي عليه الفقهاء، والدلالة لفظ إلى لأنها للغاية، وغاية الشيء آخره.
  وقالت الإمامية: السنة أن يبتدئ بالمرفق، وقالوا: إن إلى هاهنا بمعنى من.
  قال الحاكم: وهذا تقدير فاسد.
  المسألة الثالثة
  الترتيب بين اليمنى واليسرى، وقد اختلفوا في ذلك، فمذهب الأئمة وجوبه.
  وقال الشافعي: هو مستحب غير واجب، واحتج بأن الآية لا تفيد ذلك فمن غسلهما مرتبا أو غير مرتب قدم اليمنى، أو اليسرى، فقد امتثل الأمر.
  قلنا: الدلالة على وجوب البداية باليمنى من السنة، وهو أنه ÷ توضأ مرتبا، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».
  وفي حديث أبي هريرة عنه ÷ أنه قال: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم».
  قالوا: هذا أمر ندب كقوله ÷: «إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بميامنكم» فقرن بينه وبين اللبس.
  قلنا: أجمعت العترة على وجوب الترتيب بينهما، فكان حجة.
  قالوا: كون إجماعهم حجة غير مسلم لعدم الدليل.
  قلنا: نقيم الحجة على ذلك من كتاب الله، وذلك قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ} إلى قوله: {وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ} وسبيل ذلك سبيل