وقوله تعالى: {إلى الكعبين}
  وأما البحث الثاني وهو في بيان من يطلق عليه عدم الوجود لهذا المرجع إلى التعارف اللغوي في بيان الواجد من غير الواجد، وقد قدر المنصور بالله وغيره بالميل، فإن زاد على ذلك لم يكن واجدا، وقدر أصحاب الشافعي: العادم أن لا يجد في موارد البلد، وهو قريب إلى التسمية.
  وإطلاق الهادي أنه يطلبه إلى آخر الوقت قد استبعد، فيؤوّل.
  وأبو حنيفة يقول: يطلبه في رفقته، ويتعلق بهذا أمور منها:
  الناسي للماء هل يطلق عليه اسم العادم أو الواجد؟ فعند الهادوية: أنه كالعادم.
  وعن أصحاب الشافعي، والمؤيد بالله: أنه كالواجد فيعيد.
  ومنها: لو كان محبوسا عن الماء كان كالعادم.
  ومنها: أنه إذا لم يبع منه إلا بثمن مجحف فهو كالعادم، فإن كان لا يجحف، وبيع منه بثمن مثله فهو واجد، فإن طلب زيادة على ذلك، فقال أبو حنيفة، والشافعي، والمنصور بالله: فكالعادم.
  وقال أهل المذهب: كالواجد، فإن خاف من نزول البئر، أو من العدو، فكالعادم.
  ولا يسمى عادما إلا بعد الطلب، ومن شرط الطلب السعي، والسؤال بنفسه، أو بنائب عنه ما لم يخف أية مخافة كانت، ذكر ذلك في الشرح.
  فإن كانت المساومة في البيع تفوّت الوقت، فقال القاضي زيد: هو كالواجد.
  وقال الفقيه يحيى بن أحمد: كالعادم، فإن كانت نوبته في البئر لا تأتي إلا بعد الوقت، قال أصحاب الشافعي: وجهان: