تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلى الكعبين}

صفحة 72 - الجزء 3

  قالوا: إن أو في {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ} بمنزلة الواو، فهي جملة حالية لما قبلها، والتقدير: أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط.

  قلنا: عموم الأدلة من قوله ÷: «الصعيد الطيب طاهر لمن لم يجد الماء، ولو إلى عشر حجج»، ولم يفصل بين الحاضر والمسافر.

  قالوا: تبطل فائدة ذكر السفر.

  قلنا: ذكره لأنه مظنة العدم.

  وإذا قلنا: بجواز التيمم للعدم في الحضر، فلا إعادة عليه إذا وجد الماء وهذا قول الشافعي.

  وقال في قوله الآخر ورواية لأبي حنيفة، ومحمد: يعيد إذا وجد الماء وقد يعلل قول الشافعي: أن عدم الماء في الحضر عذر نادر فلزمته الإعادة فقد ظهر للمسألة صور:

  الأولى: مريض عادم للماء فجاز له التيمم وفاقا.

  الثانية: مسافر عادم للماء جاز له التيمم وفاقا.

  الثالثة: صحيح حاضر عادم للماء محل الخلاف.

  الرابعة: مريض واجد للماء يخشى منه فمحل الخلاف هذه أربع صور وصورة خامسة مسافر واجد للماء يخاف إن خرج لاستعماله.

  قال في النهاية: فمحل الخلاف يعني: لأن عطاء لا يبيح التيمم لواجد الماء.

  السادسة: الصحيح الذي يخشى الضرر لشدة البرد، وهو واجد فمحل الخلاف.

  قال في الشرح: يجوز التيمم عند أصحابنا، وأبي حنيفة، ومحمد، والشافعي، وقال أبو يوسف: لا يتيمم.