وقوله تعالى: {إلى الكعبين}
  قالوا: إن أو في {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ} بمنزلة الواو، فهي جملة حالية لما قبلها، والتقدير: أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط.
  قلنا: عموم الأدلة من قوله ÷: «الصعيد الطيب طاهر لمن لم يجد الماء، ولو إلى عشر حجج»، ولم يفصل بين الحاضر والمسافر.
  قالوا: تبطل فائدة ذكر السفر.
  قلنا: ذكره لأنه مظنة العدم.
  وإذا قلنا: بجواز التيمم للعدم في الحضر، فلا إعادة عليه إذا وجد الماء وهذا قول الشافعي.
  وقال في قوله الآخر ورواية لأبي حنيفة، ومحمد: يعيد إذا وجد الماء وقد يعلل قول الشافعي: أن عدم الماء في الحضر عذر نادر فلزمته الإعادة فقد ظهر للمسألة صور:
  الأولى: مريض عادم للماء فجاز له التيمم وفاقا.
  الثانية: مسافر عادم للماء جاز له التيمم وفاقا.
  الثالثة: صحيح حاضر عادم للماء محل الخلاف.
  الرابعة: مريض واجد للماء يخشى منه فمحل الخلاف هذه أربع صور وصورة خامسة مسافر واجد للماء يخاف إن خرج لاستعماله.
  قال في النهاية: فمحل الخلاف يعني: لأن عطاء لا يبيح التيمم لواجد الماء.
  السادسة: الصحيح الذي يخشى الضرر لشدة البرد، وهو واجد فمحل الخلاف.
  قال في الشرح: يجوز التيمم عند أصحابنا، وأبي حنيفة، ومحمد، والشافعي، وقال أبو يوسف: لا يتيمم.