تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}

صفحة 78 - الجزء 3

  فصل

  لا يجوز التيمم بالنجس على ظاهر مذاهب⁣(⁣١) الأئمة، وأبي حنيفة، والشافعي، وعامة الفقهاء؛ لأنه ليس بطيب، وجوز الأوزاعي التيمم به.

  ولا يجوز عندنا بالذي لا ينبت؛ لأنه ليس بطيب بدليل: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً}.

  قال مالك وأبو حنيفة: يجوز.

  قالوا: والطيب هو الطاهر، واختاره الإمام يحيى، قال: لأنه # تيمم من تراب المدينة وهي سبخة.

  ولا يجوز بالحجر الصلد خلافا لأبي حنيفة⁣(⁣٢).

  قلنا: إنها ليست بتراب، وقد دللنا أنه لا يجوز إلا بالتراب، ولقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} أفاد ذلك التبعيض.

  قالوا: قد تكون من لابتداء الغاية⁣(⁣٣) كقولك: سرت إلى الكوفة، وللجنس مثل: خاتم من حديد، وزائدة مثل {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ.}

  قلنا: أصلها التبعيض، وقد قام الدليل على اشتراط التراب.

  قالوا: ليس في سورة النساء لفظة منه.

  قلنا: ذلك مطلق وهذا مقيد.


(١) في نسخة (مذهب).

(٢) وفي الذويد: إذا دق، والظاهر أن الدق غير شرط تمت سماعا، وفي البحر: ولو حجرا أملس، وكذا في بعض شروح التذكرة، وفي الصعيتري: الحجر المدقوق، والآجر المدقوق.

(٣) لعله يريد أصلها هنا لعدم مناسبة سائر المعاني للمقام، وإلا فهي فيها حقائق، والله أعلم، وقد أشار في الكشاف إلى أن القول بغير التبعيض هنا قول متعد، ذكره في سورة النساء.