وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}
  قالوا: أنه ÷ ضرب يده على الجدار ثم مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح يديه.
  قلنا: لا دلالة لكم، لأنه قد يكون من الغبار ما يعلق باليد.
  قالوا: لو شرط إيصال البعض لم يسن النفض.
  قلنا: لا نسلم أنه سنه إن قل، وقد أطلق الشافعي أنه ليس بسنة.
  قالوا: في حديث عمار أنه ÷ تيمم فضرب بيديه فنفضها، وروي: فنفخها.
  وفي حديث أسلع لما علّمه التيمم ضرب بيده ثم نفضهما، وفي حديث ابن عمر: تيممنا مع رسول الله فضربنا بأيدينا على الأرض فنفخناها ثم مسحنا به، ثم ضربنا ضربة أخرى فنفخناها ثم مسحنا به أيدينا.
  قلنا: إنما فعل لكثرة ما علق من التراب.
  قال أهل المذهب: ولا يجوز بالمغصوب؛ لأنه ليس بطيب، وأبو حنيفة والشافعي والأكثر(١) يصححون ذلك وأن عصى، ويتفرع على هذا التيمم من أرض اليتيم، وأرض المسجد، فالمتأخرون قالوا: لا يصح إذ لا رضا لهما.
  وقال المنصور بالله: يجوز؛ لأنه لا يضر.
  وأما لو خلط بالتراب غيره من دقيق أو نوره، فإن كان التراب مغلوبا لم يجز، وإن كان غالبا، فحكى في الانتصار عن العترة، وأكثر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز(٢).
(١) لعله يريد المعتزلة، وقد ذكر معناه في البراهين، وكذا الحنابلة، والمالكية، كما في الغيث. (ح / ص)
(٢) واختاره في شرح الأثمار، وتبعه شارح الفتح، وقواه المشايخ؛ لأن الماء يستهلك بخلاف التراب.