تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}

صفحة 84 - الجزء 3

  قلنا: اختلف العلماء في هذه المسألة، فعند الهادي، والناصر، والشافعي، وأبي يوسف: يصلي على حالته، لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ}.

  وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصلي؛ لأنه مأمور بإحدى الطهارتين، وقد قال ÷: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».

  قلنا: أراد مع التمكن لقوله #: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولما روي أنه ÷ بعث جماعة في طلب عقد ضاع لعائشة فلم يجدوا ماء، فصلوا بغير وضوء، فذكر ذلك لرسول الله ÷، فنزلت أية التيمم، ولم ينكر عليهم، لكن عند الهادي لا يعيد بعد الوقت، وعند الشافعي، ومالك، وأبي يوسف: يعيد إذا وجد الماء.

  وأما إيجاب التسمية والنية في التيمم فمأخذ ذلك من غير هذه الآية⁣(⁣١)، فهذا جملة من الكلام على هذه الآية الكريمة.

  وفي كلام الله سبحانه من الفوائد والأسرار والألطاف ما تضيق عنه السجلات⁣(⁣٢).

  [تتمة]

  تمام لما سبق في الحكم السادس قبل هذا في طهارة الجنب⁣(⁣٣) متصل بقوله: فعل ذلك رخصة [في أول الإسلام، ثم نهي عن ذلك، وأمر بالغسل]⁣(⁣٤).


(١) في جامع البيان {فَتَيَمَّمُوا} أي: اقصدوا، فتؤخذ النية من الآية، وكذا في الكشاف، وقد احتج بالآية على وجوب النية في التيمم الشافعي، وأبو حنيفة، والأكثرون، ذكره النيسابوري، وخالفوه في الوضوء.

(٢) بياض في الأصل قدر سطر.

(٣) لذي يتعلق بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} الآية.

(٤) ما بين القوسين في النسخة أأصل، وفي النسخة ب حاشية.