وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}
  «التراب طهور المؤمن إلا أن يجد الماء» ونحو ذلك، وقد روي عن داود: وجوب الغسل إذا وجد الماء.
  قال القائلون بالتكرار: روي عن ابن عباس (من السنة أن لا يصلى بتيمم إلا فريضة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى) والسنة إذا أطلقها الصحابي فالمعهود سنة النبي ÷(١).
  قيل لهم: قد تضاف السنة إلى غيره بدليل: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي».
  وقوله #: «من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة».
  قالوا: إنه مأمور به لاستباحة الصلاة.
  قيل: إذا أبيحت واحدة أبيحت الثانية.
  قالوا: لا نخالف ابن عباس، وابن عمر في روايتهما أن السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا فريضة.
  قيل لهم: الأصل في إطلاق السنة لما يجوز تركه، وإنما جازت النافلة مع الفريضة لأنها تبع لها، ولكل فريق توجيهات شبهية.
  الفرع الرابع
  إذا لم يجد المصلي ماء ولا ترابا فما تكليفه وقد أمر بالصلاة بقوله تعالى في سورة الإسراء: {أَقِمِ الصَّلاةَ}؟ وأمر بالوضوء في هذه الآية إذا قام إلى الصلاة إذا وجد الماء، فإن لم يجد فبالتيمم؟.
(١) قد يجاب بالمنع، بل المتبادر من السنة: الطريقة والعادة، وما ذكره يختص بالسنن من الصلوات.