تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير}

صفحة 91 - الجزء 3

  الرجم، فرجمهما، وقال: «أنا أولى بإحياء سنة أماتوها»⁣(⁣١) ففي ذلك نزلت الآية، عن قتادة.

  ولها ثمرات منها: ثبوت الرجم للزاني المحصن، وهذا قول العلماء، وقول الخوارج مخالف للإجماع، وقد تظاهرت الأخبار بخلاف قولهم، من نحو رجم ماعز.

  ومنها: أن الإسلام ليس شرط في الإحصان الذي يشترط للرجم، وهذا نص عليه الهادي في الأحكام، ورواه في شرح الإبانة عن القاسم، والشافعي.

  قال: وعند الناصر، وزيد بن علي، وأبي حنيفة، ومحمد: الإسلام شرط.

  حجتنا فعل النبي ÷ من رجم اليهوديين، فإن الرواية مستفيضة بذلك.

  قالوا: كان هذا وهو مأمور بأن يحكم بما في التوراة، ثم نسخ بما أمر الله تعالى، فقال ÷: «من أشرك بالله فليس بمحصن» وبما روي أن كعب بن مالك استأذن رسول الله ÷ في نكاح كتابية، فقال: «دعها فإنها لا تحصنك».

  ومنها: أن على العالم بيان ما أخفي من الشرائع وما فيه إحياء شريعة وإماتة بدعة.

  ومنها: حسن العفو عن الخاطئ فيما لا يتعلق بتركه مصلحة لقوله تعالى: {وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} أي: عن كثير مما تخفون، وليس في إظهاره غرض إلا إظهار حكم لا بد من بيانه. أما لو تعلق بإظهار عيوب الكافر والمبتدع مصلحة حسن ذلك.


(١) وقد تقدم في أول آل عمران في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ} الآية مثل ما هنا مع زيادة ألفاظ.