تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو فساد}

صفحة 109 - الجزء 3

  وروي عن الشعبي أن حارثة زيد⁣(⁣١) حارب الله ورسوله في السعي في الأرض بالفساد، ثم تاب قبل أن يقدر عليه، فكتب علي # إلى عامله بالبصرة أن حارثة بن زيد ممن حارب الله ورسوله، ثم تاب قبل أن يقدر عليه، فلا تعرض له إلا بخير.

  وقال زيد بن علي، والناصر، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: تسقط الحدود التي لله دون حقوق بني آدم، من قتل، أو مال؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى} وقوله تعالى: {وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً} وقوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد» وقوله #: «لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيبة من نفسه».

  قال في شرح الإبانة: وروى زيد بن علي بإسناده إلى أمير المؤمنين: أن قاطع الطريق إذا تاب قبل أن يؤخذ، وظفر به الإمام. ضمن المال واقتص منه، وهذا نص.

  والاستدلال بقوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وبحديث الشعبي، عن علي # محتمل أنه أراد لا يتعرض [له] في الحدود ولو كان على المحارب حد آخر من زنى، أو شرب، ثم تاب سقط ذلك الحد، حيث يسقط حد المحاربة عندنا، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو الأصح من مذهب الشافعي، وله قول آخر أنه لا يسقط.


= الخلاف. تمت بحر، قال في الصعيتري: ولو من غير جنس المحاربة في وقتها بعد الحكم. (ح / ص).

والذي يبنى عليه من كلامه عند أصحابنا أنه لا يسقط إلا ما أخذه حال المحاربة فقط.

(١) في الكشاف: الحارث بن بدر، وفي البغوي حارثة بن زيد، وفي البحر: ابن زيد كما في هذه النسخة.