وقوله تعالى: {أو فساد}
  وغيره على أنها بمعنى: الواو(١)، أي: ويصلبوا، ومثل ذلك شائع في اللغة، ومنه {وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}.
  وأما ما ورد في حديث العرنيين من سمل أعينهم فقد نسخت المثلة.
  قال في مسلم: وفي رواية أنس (إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء).
  قال في سنن أبي داود: وكان فعله # قبل نزول حد المحارب.
  قال في السنن فيما روي عن أبي الدرداء في فعله بالعرنيين أن الله تعالى عاتبة على ذلك ونزلت الآية، ومالك أثبت التخيير في بعض الوجوه على ما فسر أنه يرجع إلى رأي الإمام، وقد قال في الكشاف: عن الحسن والنخعي: إن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفضيل، وهذا مروي عن ابن عباس، وعطاء، وابن المسيب، وهذه الآية الكريمة تحتمل أكثر من هذا.
  وأما الأمر الخامس: وهو في بيان ما يسقط حد المحارب، فقد قال تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قيل: هذا في المشرك إذا أسلم، وهذا مروي عن عكرمة، والحسن، وقيل: نزل في المشرك، والمسلم المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه، وهذا مروي عن علي # وأبي هريرة، والسدي، وغيرهم، وقد قال الهادي #: إذا تاب قبل الظفر به سقط(٢) عنه كل تبعة من حد أو قتل أو دين؛ لعموم الآية.
(١) وهو هكذا في البحر والصراط المستقيم في تفسير القرآن الكريم وهو للكازرون الشافعي، وذكر فيهما أن قوله أَوْ يُصَلَّبُوا مع القتل حيث قتل، وأخذ المال، في الصراط عن ابن عباس، وغيره. (ح / ص).
(٢) لفظ الأزهار: (وتسقط عنه الحدود، وما قد أتلف ولو قتلا) تمت. وفي الفتح: بحال المحاربة، فرع: والتوبة مسقطة عنه، ولو في غير وقت إمام؛ لعموم الآية، وكذا لو تاب ولم يصل إمام زمانه، لكن لا يسقط المال إلا بحكم لأجل