قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}
  مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[المائدة: ٣٨ - ٣٩]
  النزول
  قيل: نزلت الآية في طعيمة سارق الدرع، وقيل: إن امرأة سرقت على عهد رسول الله ÷ فأمر بقطع يدها، فقال قومها: نحن نفديها بخمسمائة دينار، فقال #: «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى، فقالت الامرأة: هل من توبة؟ قال: «نعم» ونزل: {فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} الآية.
  ثمراتها: تظهر في تفصيلها
  واعلم: أن الآية قد تضمنت ذكر السارق، وهو يقتضي ذكر المسروق عليه، والمسروق، والموضع المسروق منه، وزمان السرق، وتضمنت الآية قطع الأيدي، والقطع يشتمل على بيان المقطوع، ومن يقطع، ومن القاطع، وكيفية القطع، وتضمنت توبة السارق، وهي تقتضي بيان ما يسقط عنه، فهذه عشرة أشياء(١)، وقبل الكلام عليها نذكر كلام العلماء في دلالة الآية هل هي مجملة، أو مبينة؟ فعن عيسى بن أبان: أنها مجملة؛ لذلك يدخلها التخصيص في السارق والمسروق.
  قال أبو عبد الله البصري: الحكم يتعلق بشروط لا تبين بالظاهر، فهي كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ}(٢).
  قال أبو علي، وأبو هاشم، والقاضي، وجماعة من الشافعية، والحنيفة: ليست بمجملة(٣).
(١) ذكر السارق اقتضى أربعة، وقطع الأيدي أربعة، والتاسع: قبول التوبة، والعاشر: بيان بيان ما سقط عنه بالتوبة.
(٢) ينظر هل بين هذا القول، وقول عيسى بن أبان فرق أم لا؟.
(٣) وهذا هو المقرر عند أهل الأصول.