تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}

صفحة 117 - الجزء 3

  وقال القاسم، وأبو حنيفة، والشافعي: لا قطع.

  سبب الخلاف أن الهادي نظر إلى أنه مال لهم، وقال الأكثر: ليس بمال في دين الإسلام.

  وأما لو سرق الطيور، ففيها القطع؛ لعموم الأدلة عندنا، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع فيها.

  وأما لو سرق الثمار قبل الجذاذ فلا قطع فيها، وإن كانت محرزة؛ لأن ذلك مخرج من العموم في الآية بقوله ÷: «لا قطع في ثمر ولا كثر»⁣(⁣١)، وهذا قول أبي حنيفة.

  وقال الناصر، والشافعي: يجب القطع لعموم الأدلة، والخبر ورد فيما لا يحرز، على ما جرت به عادة أهل المدينة.

  وكذلك يقطع عندنا في اللحم، وسائر ما يتسارع إليه الفساد، وفي الأشجار المقطوعة من حشيش وغيره، إذا بلغت النصاب؛ لعموم الآية؛ خلافا لأبي حنيفة فيما يتسارع إليه الفساد، وفي الأخشاب، إلا في الساج، والصندل، والأبنوس، والقنا، والعود المصبوغ.

  وسبب الخلاف هل يطلق على ذلك اسم المال أو لا؟.

  أما آلات الملاهي من الطنبور ونحوها، فقال المرتضى وأبو حنيفة، وأبو طالب: لا قطع في ذلك؛ لأنها ليست بمال.

  ولو كان للسارق شبهة، كأن يسرق من بيت المال، أو من الغنيمة فلا قطع عليه؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة⁣(⁣٢).

  وأما سرق المصحف فعندنا، والشافعي: يقطع لأنه مال، بدلالة جواز بيعه، وقال أبو حنيفة: لا بقطع ولو كان عليه حلية.


(١) الكثر: هو الجمار، وهو ما يلقح به النخل.

(٢) ولو كان السارق من أهل الذمة.