تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}

صفحة 116 - الجزء 3

  قلنا: مع الاختلاف⁣(⁣١) يؤخذ بالمتيقن.

  وقد اختلفوا في قيمة المجن الذي قطع به النبي ÷ سارقه هل خمسة؟ أو عشرة؟ أو ثلاثة؟.

  واختلفوا إذا اشترك جماعة في النصاب، فمذهبنا، ومالك: يقطعون.

  وقال أبو حنيفة، ورواية للشافعي: لا يقطعون، ولو سرق عبدا صغيرا أو مكرها قطع عندنا، وأبي حنيفة، والشافعي، خلافا لأبي يوسف.

  لنا: أنه مال لم يخرج من العموم بدليل، أما لو سرق الحر فلا قطع فيه⁣(⁣٢)، ولا فيما عليه من حلية وغيرها، على ما ذكره في الأحكام، وصححه الأخوان، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لقوله #: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» وقوله #: (لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن) فكان هذا مخصصا للعموم.

  وقال في المنتخب، ومالك: تقطع لعموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} الآية.

  ولو سرق على ذمي خمرا، أو خنزيرا في بلد لهم سكناه، فقال الهادي في الأحكام: يجب القطع في ذلك.


(١) يعني: الاختلاف في ثمن المجن، وذلك لأن الأحاديث متكثرة في انه ÷ لم يقطع في أقل من ثمن المجن، حتى بلغت حد التواتر المعنوي، فأما حديث البيضة، والحبل، ونحوهما فهي لا تعارض أحاديث المجن، ولعل هذا الخبر ورد للزجر والمبالغة، والتبعيد عن مقارفة مثل ذلك، والله أعلم. (ح / ص).

(٢) قال في (ح / ص): (ولا فيما عليه من الحلية وغيرها) وفي نسخة ب جعل هذه الحاشية أصلا.