تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}

صفحة 121 - الجزء 3

  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: يقطع؛ إلا أنه لا يلزم ما أقر به، حيث أقر أنه سرق عينا.

  وقال أبو حنيفة: يلزم، وكذا إذا شهد شاهدان أصلان من الرجال.

  وأما من يقطعه فذلك إلى الأئمة، للخبر: «أربعة إلى الولاة» والخلاف في ذلك لا يختص بهذا المكان.

  واختلفوا هل يحتاج إلى حضور المسروق عليه، فقال الأخوان: لا يحتاج إلى حضوره، ولا دعواه؛ لعموم الأدلة.

  وقال أبو حنيفة: لا بد من حضوره.

  وأما كيفية القطع: فيحتاج إلى بصير، ولا يجوز لمن لا بصر له أن يقطع، بخلاف الرجم فكل أحد يحسنه⁣(⁣١).

  وأما بيان ما يسقط القطع: ففي ذلك مسائل:

  الأولى: إذا تاب من السرق فهل يسقط عنه الحد أم لا؟

  فظاهر مذهب الأئمة، وأبي حنيفة: أنه لا يسقط، ومعنى قوله تعالى: {فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} أي: يسقط عنه عقاب الآخرة.

  وقال الشافعي في قول: إذا تاب من قبل القدرة عليه سقط، ومنهم من قال: يسقط بالتوبة مطلقا أخذا من قوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ}.

  واختلف من قال: التوبة تسقط الحد، فقيل: هذا في السارق، وقيل: في كل حد.

  المسألة الثانية: إذا رد المسروق هل يسقط الحد أم لا؟


(١) بياض في ب قدر سطر.