قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}
  وقال المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: يقطع؛ إلا أنه لا يلزم ما أقر به، حيث أقر أنه سرق عينا.
  وقال أبو حنيفة: يلزم، وكذا إذا شهد شاهدان أصلان من الرجال.
  وأما من يقطعه فذلك إلى الأئمة، للخبر: «أربعة إلى الولاة» والخلاف في ذلك لا يختص بهذا المكان.
  واختلفوا هل يحتاج إلى حضور المسروق عليه، فقال الأخوان: لا يحتاج إلى حضوره، ولا دعواه؛ لعموم الأدلة.
  وقال أبو حنيفة: لا بد من حضوره.
  وأما كيفية القطع: فيحتاج إلى بصير، ولا يجوز لمن لا بصر له أن يقطع، بخلاف الرجم فكل أحد يحسنه(١).
  وأما بيان ما يسقط القطع: ففي ذلك مسائل:
  الأولى: إذا تاب من السرق فهل يسقط عنه الحد أم لا؟
  فظاهر مذهب الأئمة، وأبي حنيفة: أنه لا يسقط، ومعنى قوله تعالى: {فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} أي: يسقط عنه عقاب الآخرة.
  وقال الشافعي في قول: إذا تاب من قبل القدرة عليه سقط، ومنهم من قال: يسقط بالتوبة مطلقا أخذا من قوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ}.
  واختلف من قال: التوبة تسقط الحد، فقيل: هذا في السارق، وقيل: في كل حد.
  المسألة الثانية: إذا رد المسروق هل يسقط الحد أم لا؟
(١) بياض في ب قدر سطر.