قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}
  أجيب: بأنها لا تسمى يدا على الإطلاق، وقد قال أبو حنيفة، والشافعي: لا تقطع اليمنى إذا كانت مقطوعة الأصابع.
  قال أبو حنيفة: وتقطع اليمين الشلاء، أما لو كانت اليمين صحيحة واليسرى شلاء، فقال أبو طالب، وأبو حنيفة: لا تقطع اليمين، وكذا إذا غلط فقطعت يساره، ولم تقطع يمينه.
  والوجه: أن منافع يديه معا لا يجوز ذهابها.
  وقال الشافعي: إذا غلط فقطعت اليسرى أعيد قطع اليمنى، هذا قوله الأخير.
  وأما من يقطع؟ فهو من ثبتت عليه سرقة ما تقدم، وحصل فيها ما ذكر من الصفات، وكان ذلك بإقراره مرتين عندنا، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق(١).
  وقال أبو حنيفة، والشافعي: مرة واحدة.
  ما قلنا مروي عن علي # والخبر عنه ÷ أنه أتي بسارق اعترف بالسرقة فقال: «ما إخالك سرقت» فقال: بلى يا رسول الله مرتين، أو ثلاثا.
  قال أهل المذهب: فدل على أن الإقرار مرة لا يكفي.
  وأما لو أقر العبد بسرق عين في يده، فقال أبو العباس، وزفر، ومحمد: لا يقطع؛ لأن في ذلك ضررا على الغير، وهو السيد(٢).
(١) وهو المختار للمذهب.
(٢) وقيل: لأن ثبوت المال أصل، والقطع فرع، فإذا لم يثبت المال وهو الأصل لم يثبت القطع وهو الفرع. تعليق القاضي ... هذا حيث أقر بشيء معين في يده، فأما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع، ولم يعينه فإنه يقطع وفاقا. كواكب. أولها بالمعنى - وكذا لو أقر بعد تلف المال فإنه يقطع وفاقا، ذكره في البيان، وكذا بعد رده لصاحبه، وقوى عليها للمشايخ.
ولعله يجب في صورة رابعة، وهي حيث كانت في يد العبد، واعترف السيد بأنه للمسروق عليه، ولو أنكر كونه سارقا.