تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}

صفحة 130 - الجزء 3

  وقال ÷: «كتاب الله أوجب ذلك» وفي بعض الأخبار وتلا هذه الآية وهي: {وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} والإجماع ظاهر على الجملة في ثبوت القصاص في النفس، وفي دونها، فهذا حكم جملي من ثمرات هذه الآية الكريمة.

  وأما تفاصيل الثمرات المجتناة من هذه الشجرة المكرمة فنتكلم على جملتها جملة بعد جملة:

  الأولى: قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} هذا عام لم يخص ذنبا من شريف، ولا كاملا من ناقص، ولا صغيرا من كبير، وثمّ صور خلافية:

  الأولى: هل يقاد المسلم بالكافر أم لا؟ فمذهب أئمة أهل البيت، ومالك والشافعي: أنه لا يقتل به، وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي لا بالحربي، ولا بالمستأمن من الحربيين، وأخذ أبو حنيفة بعموم الآية.

  قلنا: هي مخصصة بقوله تعالى في سورة الحشر: {لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ} وهذا يقتضي نفي المساواة عموما.

  قالوا: أراد في الآخرة.

  قلنا: قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}.

  قالوا: ليس هذا على عمومه، فإن له أخذ الدين منه، وذلك سبيل⁣(⁣١).


(١) في الفصول (لا عموم في هذه الآية حيث قال. ولا في نفي المساواة، نحو {يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ} إذ تقتضي نفي الاستواء في بعض الوجوه، لا نفي الاستواء في كل وجه خلافا للشافعي، والذي اختاره الإمام المهدي # في المنهاج أنها تفيد العموم، إذ المعنى لا استواء ولا مساواة، فلو فرض حصول مساواة لم يصدق النفي، وهذا واضح والله أعلم، وكلام المؤلف هنا يقضي بإفادتها العموم كما ذكره المهدي # ... لنا يستدل بالعموم ما بقي حتى يرد المخصص، إذ الأصل عدمه.