تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}

صفحة 134 - الجزء 3

  وأما قوله تعالى: {وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} فقد أثبت الله القصاص في ذلك عموما، وما خصص في النفس خصص هنا.

  ويذكر تنبيه

  وهو أن القصاص في ذلك إنما يكون إذا استؤصلت لأن ذلك كالمفصل، لا إذا قطع بعضها، فإن قطعت أنف الأخشم هل يقتص له أم لا؟⁣(⁣١).

  وأما قوله تعالى: {وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} فالعموم فيه كما تقدم، والقصاص إذا قطعت من أصلها، لا إذا قطع البعض، ولا تؤخذ أذن الصحيح بأذن الأصم.

  وأما قوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِ} فالكلام في العموم كذلك، والقصاص إذا قلع من أصله، ولا بد من المساواة، فلا يؤخذ الصحيح بالأسود، ولا بالمكسورة، ولا الثنية بالضرس ونحو ذلك، كما لا تؤخذ اليمنى باليسرى.

  وأما قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ} هذا فيما يمكن المساواة فيه، ويؤمن على النفس لتخرج الآمة، وهذا فيما كان له مفصل، أو الموضحة في الرأس.

  فأما في سائر الجسم فاختلف في ذلك.


(١) الصحيح ثبوته، والذي في البحر: وإنما يجب القصاص في الأنف من المارن لأمر العرنيين، إذ لا قصاص في عظم، ويؤخذ أنف الشام بأنف الأخشم، والعكس إلا الأخشم ليس بنقصان في الأنف بل في الدماغ.

الشام: هو الذي حاسبة الشم عنده صحيحه، والأخشم: هو الذي حاسة الشم عنده مفقودة.