تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}

صفحة 133 - الجزء 3

  الجملة الثانية

  تعلق بقوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} وهذا عام كعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} فما خصص ذلك العام خصصه هنا، لكن ننبه على أطراف منها: أن اليسرى لا تؤخذ باليمنى، والوجه: عدم المساواة، ولو فعل ذلك فقيل: لا يمكنان من القصاص، لأن ذلك سفه، ونظر بالنفس⁣(⁣١). وفي التذكرة: يمكنان.

  ومنها عين الأعور تؤخذ بعين الصحيح على ما نص عليه في الأحكام، وأبو حنيفة، والشافعي لعموم الآية.

  وقال في المنتخب، ومالك: لا تؤخذ؛ لأن نورها أكثر، فتطلب المساواة.

  واحتجوا أنه مروي عن علي #، وعمر، وابن عمر، وعثمان.

  قال في الشرح: وكان يحيى لا يصحح هذه الرواية عن علي.

  ومنها: في كيفية القصاص - فإذا قلعت العين ثبت القصاص بالقلع، وإذا ضرب حتى ذهب بصره ثبت القصاص.

  قال في التهذيب: قيل: القلع، وإن ضرب حتى ذهب بصره، وقيل: تحمى حديدة ثم تقرب من عينيه، وفي مهذب الشافعي وجهان: يثبت القصاص في وجه، ولا يثبت في وجه.

  وأما إذا فقئت، فقيل: لا قصاص⁣(⁣٢)، وظاهر إطلاق التهذيب وغيره ثبوت القصاص.


(١) ونظر بالنفسين. نخ

(٢) وقد ذكر شيء من هذا للفقيه محمد بن سليمان في الكواكب، وكذا لأصحاب أبي حنيفة، وكذا في بعض حواشي السماع. (ح / ص) ..