قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين}
  وقيل: لما كانت وقعة أحد قال بعضهم: أوالي اليهود، وقال بعضهم: أوالي النصارى، فنزلت الآية فيهم، عن السدي.
  وقيل: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين قال لبني قريظة لما رضوا بحكم سعد: إنه الذبح» عن عكرمة.
  وثمرات الآية أحكام:
  الأول: أنه لا يجوز موالاة اليهود، ولا النصارى.
  قال الحاكم: والمراد بموالاتهم في الدين.
  قال جار الله في تفسير ذلك: أولياء ينصرونهم وينصرونكم، وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمن، بل الواجب المجانبة للمخالف في الدين، كما قال ÷: (لا تراءى نارهما) ومنه قول عمر ¥ لأبي موسى في كتابته(١) النصراني: «لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله».
  وروي أن أبا موسى قال له: لا قوام للنصرة إلا به، فقال: مات النصراني والسّلام، يعني: هب أنه قد مات فما كنت تصنعه عند ذلك فاصنعه الآن.
  والبعد والمجانبة استحباب؛ إذ قد جازت المخالطة في مواضع بالإجماع، وذلك حيث لا يوهم بمحبتهم، ولا بأنهم على حق.
  الحكم الثاني
  أن للإمام أن يسقط الحد إذا خشي، أو يؤخر
  وقد ذكر هذا الأمير الحسين، وقد ذكر هذا المنصور بالله.
(١) أي: في اتخاذه كاتبا، وفي نسخة (في كتابة النصراني).