وقوله تعالى: {فكفارته}
  وأما الكسوة فتجوز القيمة بالإجماع، لا قيمة العتق فلا تجوز بالإجماع، وإذا جوزنا القيمة فإنه إذا أطعم خمسة، وكسا خمسة، ينوي أحدهما عن الآخر جاز.
  الثالثة: في تقدير الطعام، فقال المؤيد بالله، وأبو طالب تحصيلا للهادي: نصف صاع من البر أو دقيقه، وصاع من غيره، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهذا مروي عن عمر، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، وقال الشافعي ومالك: إنه مدّ، ومنشأ الخلاف هل قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} يراد به الوجبة الواحدة أو إطعام اليوم؟
  فقال الشافعي، ومالك: أراد الوجبة الواحدة، وهو مروي عن ابن عباس، وزيد بن ثابت، وعطاء، والحسن.
  وأما اشتراط أكله بنفسه فالأكثر أنه غير شرط، وحكى الحاكم عن الهادي # أنه شرط وتؤوّل.
  وجه الأول: إطلاق تسمية الإطعام عليه، وحكي عن الهادي أن الأكل غير شرط، وكذا روى في (الروضة والغدير) أن الأمير بدر الدين قال: مذهب الهادي أن الأكل غير شرط؛ لأنه ينطلق لفظ الإطعام على التمليك، وقال الأولون: قوت يوم وهو وجبتان(١)، قالوا: لأن ما قلنا مروي عن علي #، والقياس على فدية الأذى يدل على أنه لا يجوز أقل من نصف صاع من البر؛ لكن في فدية الأذى يجوز نصف الصاع من سائر الحبوب، وحديث المظاهر، وإعانة النبي # له بالعرق، واختلفوا في تقديره: هل ثلاثون صاعا؟ أم خمسة عشر صاعا؟ وقد تقدم أنه يفرق على الصغير ما يقدر للكبير.
(١) ولفظ البحر (لقوله تعالى {مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} والأوسط: الأكلتان).