وقوله تعالى: {فكفارته}
  وروي أن عليا # كان يغديهم ويعشيهم خبزا ولحما وزيتا.
  ويجب الإدام لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} يعم القدر والجنس والصفة.
  قيل: أما مع الإباحة فذلك واجب عند من جوزها(١)، فإن لم يكن معه إدام بقي قدر الإدام لهم، وهذا القول يلزم منه جواز تفريق الوجبة، وكذا قولهم: يفرق على الصغير شبع القوي.
  وفي النهاية: قيل: يجوز الخبز قفارا(٢)، وقال ابن حنبل: لا يجزي، وقال بعض المتأخرين(٣): لا تفرق الوجبة.
  وأما إذا أخرج الحب على وجه التمليك فظاهر كلام الهادي اشتراط الإدام معه(٤) لعموم الآية في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وقال المؤيد بالله: لا يجب(٥)، كما لا يجب مع صدقة الفطر.
  وقال في التهذيب: أوجب الإدام بعضهم، وأسقطه الأكثر، وصححه.
  الثانية: إذا أخرج القيمة عن الطعام جاز عند القاسم، والمؤيد بالله، وأبي طالب، وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي، وخرج للهادي: لا يجوز للأول أنه يسمى مطعما في عرف اللغة فدخل في اسم الإطعام(٦).
(١) وهو المذهب.
(٢) قفارا - بفتح القاف - أي: غير مأدوم.
(٣) الفقيه علي.
(٤) الهادي # يقول بوجوب الإدام، وليس بشرط.
(٥) وهو المختار للمذهب.
(٦) وهو المختار للمذهب.