تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فكفارته}

صفحة 164 - الجزء 3

  وروي أن عليا # كان يغديهم ويعشيهم خبزا ولحما وزيتا.

  ويجب الإدام لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} يعم القدر والجنس والصفة.

  قيل: أما مع الإباحة فذلك واجب عند من جوزها⁣(⁣١)، فإن لم يكن معه إدام بقي قدر الإدام لهم، وهذا القول يلزم منه جواز تفريق الوجبة، وكذا قولهم: يفرق على الصغير شبع القوي.

  وفي النهاية: قيل: يجوز الخبز قفارا⁣(⁣٢)، وقال ابن حنبل: لا يجزي، وقال بعض المتأخرين⁣(⁣٣): لا تفرق الوجبة.

  وأما إذا أخرج الحب على وجه التمليك فظاهر كلام الهادي اشتراط الإدام معه⁣(⁣٤) لعموم الآية في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وقال المؤيد بالله: لا يجب⁣(⁣٥)، كما لا يجب مع صدقة الفطر.

  وقال في التهذيب: أوجب الإدام بعضهم، وأسقطه الأكثر، وصححه.

  الثانية: إذا أخرج القيمة عن الطعام جاز عند القاسم، والمؤيد بالله، وأبي طالب، وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي، وخرج للهادي: لا يجوز للأول أنه يسمى مطعما في عرف اللغة فدخل في اسم الإطعام⁣(⁣٦).


(١) وهو المذهب.

(٢) قفارا - بفتح القاف - أي: غير مأدوم.

(٣) الفقيه علي.

(٤) الهادي # يقول بوجوب الإدام، وليس بشرط.

(٥) وهو المختار للمذهب.

(٦) وهو المختار للمذهب.