تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فكفارته}

صفحة 167 - الجزء 3

  أطعم عشرة وجبة واحدة، ثم ماتوا أو غابوا، هل يستأنف عشرة ثانية للوجبتين معا أو لوجبة؟ فعن علي خليل، والسيد يحيى بن الحسين: يجوز البناء، ويجعل العذر مخصصا، كما يخصص العذر تفريق الصوم، وعن الفقيه يحيى بن أحمد يستأنف؛ لأنه لا يعد ممتثلا لإطعام عشرة إلا بوجبتين⁣(⁣١).

  السادسة: في اشتراط المسكنة، فالمفهوم من قول أبي العباس، والوافي: أنه لا يجوز أن يصرف إلى مسكين واحد عشر كفارتين - أن هذا شرط⁣(⁣٢)، وكذا يفهم من قول أبي حنيفة أنه يفرق الكفارة على الواحد في أيام، وهو لفظ الآية، وكلام الأخوين: أنه غير شرط، بل الفقير والمسكين سواء، وهذا هو الظاهر من المذهب، ويقاس الفقير هنا على الزكاة.

  ويتعلق بهذه الجملة سؤالان:

  الأول أن يقال: قوله تعالى: {إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ} لكن في ذلك تحديد يقدر لا في وجبة ولا في وجبتين، ولا في قدر من الكيل، فمن أين أخذ التقدير؟ وقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} يحتمل أنه أراد الوسط في القدر، أو الوسط في الجنس فعلى أيهما يحمل؟

  جواب الأول: أنا حملناه على تقدير نصف صاع من البر، وصاع من


واعلم أن كلام المنصور بالله # يحتاج إلى تحقيق؛ لأنه قد سبقه إجماع أهل البيت $، إلا نعلم قائلا بمثل قوله، بل إجماع الأمة، وقد ذكر هذا المعنى أعني الإجماع في شرح التجريد في موضعين في كفارة الأيمان. فليحقق. (ح / ص).

(١) وهو المختار، وعليه الأزهار.

(٢) أن وخبرها خبر عن قوله (فالمفهوم). ووجهه: أنه أخذ من مفهوم قولهم: إنه لا يصرف في المسكين عشر كفارتين اشتراط المسكنة؛ لأنه إذا صرف فيه عشر كفارتين صار أعلى حالا من المسكين.