تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فكفارته}

صفحة 168 - الجزء 3

  غيره - بأنه قد ورد في حديث المظاهر أنه ÷ أعانه بعرق من تمر، وامرأته بعرق، والعرق ثلاثون صاعا.

  فإن قيل: إنه قد روي أن العرق خمسة عشر صاعا، قال في السنن في حديث أبي هريرة أنه خمسة عشر صاعا، وفي رواية في السنن (أتي بعرق فيه عشرون صاعا).

  قلنا: الأخذ بالأكثر هو الأولى.

  فإن قيل: إنه لا يقيد المطلق من باب بالمقيد من باب آخر، كما قلتم في التقييد بالأيمان من كفارة القتل إلى كفارة اليمين فهذا مثله.

  قلنا: قد أجمعوا أنه لا يفترق الحال بين الكفارتين، وهي كفارة الأيمان، وكفارة الظهار، وأيضا فإن ما قلنا مروي عن علي # -، ولا مخالف له من الصحابة، والمقادير لا تكون عن اجتهاد.

  قال في النهاية: سبب الخلاف أنه قد ورد في فدية الأذى في الحج مدّان، وفيمن أفطر في رمضان عمدا مد.

  السؤال الثاني: أن يقال: إذا كان لا منافاة بين الجنس والصفة، وقد قلتم: يحمل على الأوسط في الصفة فيدخل الإدام، فكذا في الجنس فيحمل عليهما، فإذا حمل عليهما لزم أن يكون الواجب الوسط، فيختلف ذلك بحال المكفر كما قلتم في الفطرة، ولانصرم⁣(⁣١) بأن الناس سواء، فإن عدل إلى الأعلى جاز، وإن عدل إلى الأدنى لم يجز، ومن جوز في الفطرة العدول إلى الأدنى مع الكراهة، قال لأنه قد ورد التخيير بصاع من شعير، أو صاع من قمح، ولم يرد هنا تخيير بين صاع من تمر، ونصف صاع من بر، وقد قال في النهاية: اختلف أصحاب مالك هل المراد أهل المكفر أو أهل البلد؟ وقال مالك: المد لأهل المدينة خاصة لضيق


(١) أي: نقطع.