تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}

صفحة 175 - الجزء 3

  كلامنا في مكفر أبيح له الصوم إن لم يجد إحدى الثلاث، وكلام المنصور بالله، والوافي، والشافعي في إباحة الصوم مع وجود الرقبة المحتاج إليها جلي، وإلا كان يلزم ألا يجزئه الصوم مع وجود كسوة له لا يستغني عنها، يأتي بقوت عشرة مساكين، وهذا مستبعد.

  الرابعة: أن العبرة بالوجود ووقت الإخراج، لا وقت الوجوب، على ما خرجه أبو طالب، وصاحب الوافي ليحيى، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، وقول للشافعي؛ لأن الآية الكريمة تناول حال الأداء، وللشافعي أقوال: العبرة بحال الوجوب، وقول بأغلظ الحالين.

  وجه قولنا: أن الله تعالى أباح الصوم بشرط العدم، وإذا صام مع العدم دخل في عموم الآية، ولو أيسر بالكفارة قبل الفراغ من الصوم انتقل عنه؛ لأنه لا يجزئه صوم مع الوجود، فإن أبطل بعضه بطل كله.

  الخامسة: إذا نسي الرقبة، أو المال وصام هل يجزيه ذلك أم لا؟

  قلنا: روي عن أبي حنيفة أنه يجزئه، وذكر أبو طالب احتمالين، وأما المؤيد بالله فقال: لا يجزيه التيمم مع نسيان الماء، ولا الصوم مع نسيان المال، وسبب الخلاف هل يطلق عليه اسم الوجود أم لا؟ وقد جوزت الهدوية التيمم مع نسيان الماء، لكن قالوا: التيمم يجوز مع وجود الماء للتعذر، ولهذه المسألة شبه مما لو صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة فانكشف الخطأ⁣(⁣١)، والله أعلم.


(١) ففي المصلي يعيد في الوقت لا بعده، وهنا يعيد إذا ذكر المال قبل تمام الصوم، وإلا فلا؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت، والله أعلم (ح / ص).

وظاهر المذهب أنها تجب الإعادة، وأن النسيان غير عذر، نصوا عليه في كفارة الظهار فكذا هنا بخلاف المصلي فكما ذكر، وقد ذكروا الفرق في الظهار وهو أن الانتقال إلى الصوم مشروط بعدم الوجود وهو واجد، وفي الصلاة قد أمر بالتحري فأجزأه لخبر السرية، والله أعلم. (ح / ص).