تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}

صفحة 174 - الجزء 3

  وقال مالك، والوافي: ينتظر، ولا يجزئه التكفير بالصوم، وسبب الخلاف هل ينطلق عليه اسم الوجود أم لا؟ ولكن كم حد مسافة الغيبة، فقال الفقيه محمد بن سليمان: مسافة القصر، وكل على أصله.

  وعن المؤيد بالله: ثلاثة أيام، وذلك لأن عنده أن مسافة القصر ثلاثة أيام، وقد يعلل ذلك بأن المسافة لو سارها لم يصل ماله إلا وقد فرغ من الصوم، وهذا لا معنى له، وإلا لزم في كفارة الظهار إذا كان ماله غائبا، ولم يتمكن من شراء رقبة أن لا يجزيه الصوم إلا أن تكون المسافة شهرين، وهذا غير ثابت، وقد يخرج للمؤيد بالله من الكفارة إلى التيمم أنه إذا أراد أن يتيمم لما لا وقت له أن يكون بينه وبين الماء أكثر من زمن ما يتيمم له، وهذا غير مناسب، بل النظر فيما يطلق عليه اسم الوجود، وقد ذكروا في التيمم: أن من بعد عنه الماء قدر ميل في قول المنصور بالله وغيره فهو غير واجد⁣(⁣١)، وذكروا في وجود الحاكم لزواجة من لا ولي لها أن لا يوجد في البلد⁣(⁣٢)، وكذلك من وجب عليه مثلي فعدم، قيل: يعتبر الوجود في البلد، فإن لم يوجد فيه لزمته القيمة، وفي غيبة الولي الغيبة المنقطعة، والمناسب في هذا الرد إلى التيمم؛ لأن الله تعالى ذكر الوجود في البابين.

  الثالثة: إذا كان معه رقبة يحتاج إلى خدمتها هل يجزيه الصوم أم لا؟

  ظاهر قول أبي طالب، وتخريج أبي العباس، وأبي حنيفة، وأصحابه، ومالك: لا يجزئه الصوم؛ لأنه واجد، إن قيل: المراد بقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} أي: ما يستغني عنه كما قلتم في التيمم، أجيب بأن التيمم قد يباح مع الوجود، وذلك في حق المريض؟

  قلنا: كلامنا في صحيح أبيح له التيمم إن لم يجد الماء، كما أن


(١) وهو المختار.

(٢) لعله يريد الناحية، فيستقيم الكلام.