قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام}
  ينطلق على المعهود صيده، والمعتاد صيد ما يؤكل، كذلك لا فرق بين أن يكون الصيد الممنوع في حق المحرم مملوكا أو غير مملوك.
  وعن مالك، والمزني: لا جزاء في المملوك، كذلك اسم الصيد ينطلق على المتوحش، وإن استأنس فيدخل في العموم، وينطلق على ما كانت أمه وحشية، ولو كان أبوه أهليا.
  وأما الفراخ والبيض فالأكثر أن ذلك يدخل في التحريم، وهذا مروي عن علي # وابن عباس، وابن مسعود، وقد فسر قوله تعالى: {تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ} بالفراخ والبيض، وقوله تعالى: {وَرِماحُكُمْ} أريد به الكبار.
  وقيل: البيض والصغار لا تدخل في اسم الصيد؛ لأن الصيد للمتوحش الممتنع، لا ما لا يمتنع، وإنما المراد: تناله أيديكم بوضع الشرك.
  وقيل: قوله {أَيْدِيكُمْ} أراد بذلك صيد الحرم؛ لأنه تناله الأيدي لكونه مستأنس.
  وحكي عن داود، وابن جرير: لا جزاء في البيض.
  فهذا بيان ما ينطلق عليه اسم الصيد، وأما بيان المحرم عليه:
  فقد قال تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} والحرم جمع حرام، كردح جمع رداج(١)، والحرام: من دخل في إحرام الحج، وهو المراد بالآية؛ لأنها واردة في الصيد البري دون البحري، ولو أراد من دخل الحرم استوى في ذلك البحري، وهو حيث يكون في الحرم نهر فيه صيد، والبري وصيد البر يحرم على من دخل في الإحرام، وعلى من دخل في الحرم كما تقدم في أول هذه السورة، وقد اختلف المفسرون ما المراد
(١) الرداح: هي المرأة عظيمة الأوراك. (ح / ص).