قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام}
  وعن أبي سعيد الخدري: لا شيء في الجراد، وهو قول داود، وهكذا في الشرح، والمفهوم من قول القاسم: في العضاية شيء من الطعام، كما في الجراد - أنه لا يجوز، وفي سنن أبي داود أخبار مسندة إلى رسول الله ÷ أنه قال: «الجراد من صيد البحر» لكن أبا داود ضعفها وقال: فيها وهم.
  وإذا قلنا: إن صيد البر محرم على المحرم احتجنا إلى بيان الصيد، وبيان المحرّم عليه، وبيان التحريم على ما يقع.
  أما الصيد فقوله تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ} يعم الصيود البرية كلها، المأكول وغير المأكول، والمملوك وغير المملوك، ولا خلاف أن هذا مخصوص بخروج الحية، والعقرب، والغراب والفارة، والحدأة والكلب العقور، وكذا ما عدا من كل سبع جاز قتله وفاقا، ولا جزاء عليه عندنا، وعند أبي حنيفة: يجب فيه الجزاء، وقد فسر الكلب العقور الذي ذكر في قوله ÷: «خمسة لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور». بأنه الذئب، لكن قال الأخوان، وهو ظاهر كلام الهادي في الأحكام: إنما تقتل السباع حال عدوها.
  وقال أبو العباس: ولو لم تعد إذا كان عادتها العدو، وأخذه من قول الهادي # في الضبع: يجوز قتله إذا كان في ناحية يفترس، كذلك الآية على عمومها يدخل فيها ما يؤكل وما لا يؤكل، هذا مذهبنا، وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي: ما لا يؤكل لا يدخل في المنع ولا جزاء فيه.
  حجتنا عموم الآية، وخبر جابر (أنه ÷ سئل عن الضبع فقال: «إنها من الصيد» وجعل فيها كبشا) ولأنه ÷ خص الخمسة بالجواز فدل أن غيرها بخلافها، لكن هذا من مفهوم العدد، والشافعي يقول: الصيد