تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل}

صفحة 189 - الجزء 3

  تكملة لهذا

  وهي إذا جرح الصيد، أو أفزعه فإنه يلزمه أن يتصدق، وتكون كثرة الصدقة وقلتها على قدر فزعه، نص على ذلك الهادي، وهذا قول عطاء، وابن أبي ليلى.

  فإن قيل: في الآية دلالة الجزاء في القتل فما دليل الصدقة في الجرح والإفزاع؟

  قلنا: قد وجه ذلك بأن فعله معصية وفاقا لأجل الضرر، فأشبه الجناية على ملك الغير⁣(⁣١) فيجبر، وأجمعوا أنه لا يجب غير الصدقة.

  وفي التهذيب عن أبي حنيفة، والشافعي: لا شيء في الإفزاع⁣(⁣٢).

  الأمر الثاني: في بيان الجزاء، وقد قال تعالى: {فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} وفي ذلك قراءات، فقراءة عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب (فجزاء) بالتنوين، و (مثل) بالرفع بدل من جزاء، وقراءة أبي جعفر، ونافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبي عمرو: (فجزاء) من غير تنوين على الإضافة إلى مثل، وجر (مثل)، وقراءة الأعمش، وعبد الله (فجزاؤه) بالهاء و (مثل) بالرفع، وعن السلمي (فجزاء) منون، و (مثل) منصوب بجزاء، وقراءة محمد بن مقاتل (فجزاء مثل ما قتل) بنصبهما، والأولتان هما المشهورتان.

  وتوجيه قراءة نافع ومن معه: أن أصله فجزاء بالتنوين ومثل بالنصب، كما قرأ السلمي، ثم أضيف كما تقول: عجبت من ضرب زيدا، ثم تقول: من ضرب زيد بالإضافة، والمعنى: فليجز جزاء مثل ما قتل، ولم يظهر بين القراءات فرق في الدلالة على الحكم.


(١) أما في الجرح فالشبه واقع، وأما في الإفزاع فيحقق. (ح / ص) ..

(٢) ال في (ح / ص) قلت: وهو الأظهر، وإلا لزم في إفزاع شاة الغير ونحوها، ولا شيء فيه، فاختل القياس