وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل}
  قلنا: ما ورد في الدلالة مروي عن علي #، وعمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وما قلنا في الدال هو قول سعيد بن جبير، وعطاء، والشعبي، وأبي حنيفة.
  وقال الشافعي، ومالك: لا شيء على الدال مع المباشر، والمذهب يجب على الدال والمباشر، بدليل ما روي أنه ÷ قال لمن سأله: «هل أشرت هل أعنت؟».
  ولو اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء عندنا، وأبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والحسن، والشعبي.
  وقال الشافعي، وعطاء: جزاء واحد، لنا أن من في قوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً} للعموم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً}.
  ولو قتله قارن، فعندنا، وأبي حنيفة: عليه جزاءان؛ لأن الجزاء إنما وجب لهتك حرمة الإحرام، وهو محرم بنسكين، فكأن ذلك إحرامين.
  قال الشافعي: لا يجب عليه إلا جزاء واحد.
  إن قيل: سبب العقوبة إذا تكرر لم تكرر العقوبة. سؤال ... (١) والشافعي أخذ بظاهر الأدلة، وذلك قول تعالى: {فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ} ولم يقل: مثلا ما قتل.
  وقوله ÷: «في الضبع شاة» ولم يفصل(٢).
(١) بياض في الأصل. لو قيل: اختلاف نوع المحرم به كاختلاف جنس الموجب للعقوبة، كالزنى، والشرب لم يبعد، والله أعلم.
(٢) قال عليه: إن الآية نزلت باعتبار الأكثر والأغلب، وهو الإحرام بنسك واحد، فلا حجة لهم في عدم التثنية. كما ذكروا.