وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل}
  وعن عمر وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف، وسعد: أنهم حكموا في الظبي بتيس.
  وعن عمر، وابن مسعود أنهما قضيا في اليربوع بجفرة.
  وعن عمر: أنه قضا في الضب بجدي.
  وعن عمر، وعثمان، وابن عباس: في الحمامة شاة.
  وعن ابن عباس: في القمري، والدبسي، والحجل، والحمام الأخضر شاة شاة، وكذلك عن علي، وعمر، وابن عباس: أنهم قضوا في الضبع بكبش.
  الوجه الرابع: أنه لم يرو عن أحد من الصحابة السؤال عن حال الصيد المقتول في سمنه وكبره؛ لأن القيمة تختلف بذلك.
  احتج أبو حنيفة بوجوه:
  الأول: أن المماثلة في القيمة محتملة، فرجحناها بالقياس على إتلاف سائر الأموال، فإنما تضمن بقيمتها.
  قلنا: يمنع من هذا النص، وأقوال الصحابة من غير نكير.
  الثاني: قالوا: الحمل على المثل في القيمة يعم ما له مثل، وما لا مثل له، وقد وافقتمونا في ما لا مثل له، فالتفصيل بغير دلالة تحكم.
  قلنا: يخص ما لا مثل له بدليل، فقد روي عن ابن عباس في الصيد يصيده المحرم لا يجد مثلا من النعم، فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة، وكذلك روي عن غيره.
  الثالث: قالوا: لو كان المطلوب مماثلة الخلقة لم يفتقر إلى حكم عدلين؛ لأن ذلك يعلم مشاهدة.
  قلنا: احتيج إلى العدلين لجواز أن يشبه الصيد بشيئين من النعم، ولهذا اختلف في حمار الوحش بما ذا يشبه هل بالبقر أو بالإبل؟