تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل}

صفحة 191 - الجزء 3

  وعن عمر وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف، وسعد: أنهم حكموا في الظبي بتيس.

  وعن عمر، وابن مسعود أنهما قضيا في اليربوع بجفرة.

  وعن عمر: أنه قضا في الضب بجدي.

  وعن عمر، وعثمان، وابن عباس: في الحمامة شاة.

  وعن ابن عباس: في القمري، والدبسي، والحجل، والحمام الأخضر شاة شاة، وكذلك عن علي، وعمر، وابن عباس: أنهم قضوا في الضبع بكبش.

  الوجه الرابع: أنه لم يرو عن أحد من الصحابة السؤال عن حال الصيد المقتول في سمنه وكبره؛ لأن القيمة تختلف بذلك.

  احتج أبو حنيفة بوجوه:

  الأول: أن المماثلة في القيمة محتملة، فرجحناها بالقياس على إتلاف سائر الأموال، فإنما تضمن بقيمتها.

  قلنا: يمنع من هذا النص، وأقوال الصحابة من غير نكير.

  الثاني: قالوا: الحمل على المثل في القيمة يعم ما له مثل، وما لا مثل له، وقد وافقتمونا في ما لا مثل له، فالتفصيل بغير دلالة تحكم.

  قلنا: يخص ما لا مثل له بدليل، فقد روي عن ابن عباس في الصيد يصيده المحرم لا يجد مثلا من النعم، فقال ابن عباس: ثمنه يهدى إلى مكة، وكذلك روي عن غيره.

  الثالث: قالوا: لو كان المطلوب مماثلة الخلقة لم يفتقر إلى حكم عدلين؛ لأن ذلك يعلم مشاهدة.

  قلنا: احتيج إلى العدلين لجواز أن يشبه الصيد بشيئين من النعم، ولهذا اختلف في حمار الوحش بما ذا يشبه هل بالبقر أو بالإبل؟