تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}

صفحة 195 - الجزء 3

  يصوم عن كل مد يوما؛ لأن المقصود بالجزاء أنه عن الصيد لا عن مثله، وهذا هو قول الناصر، أنه يقوّم الصيد، لكن له قولان في تقدير الصوم والإطعام، هل يجعل لكل مسكين مد، أو مدان.

  وقالت القاسمية: المماثلة في الخلقة كما تقدم، فإذا عدل إلى الإطعام، فعدل البدنة طعام مائة مسكين، أو صوم مائة يوم، والبقرة بالسبعين، والشاة بالعشر، ووجهوا ذلك إلى أن قالوا: قد ثبت في صوم التمتع أن يصوم عشرة أيام بدل للشاة، وثبت في كفارة الظهار أن إطعام المسكين وصوم اليوم يتعادلان، وثبت أن الشاة عشر البدنة في هدي التمتع والإحصار، فثبت بمجموع الظواهر ما قالوه، ويتعلق بهذه الجملة أحكام غير ما فرغنا منه:

  الأول: هل هذا الجزاء المذكور على التخيير أو على الترتيب؟ فمذهب عامة الأئمة وجمهور الفقهاء من أبي حنيفة، والشافعي، وغيرهما: أن ذلك على التخيير؛ لأنه تعالى جاء بلفظة أو، وحقيقتها التخيير.

  وقال ابن عباس في رواية، وابن سيرين، وزفر، ومجاهد، وعامر، والسدي: إنهما على الترتيب.

  قالوا: وإنما دخلت أو لبيان أن الجزاء لا يعدو أحد هذه الأشياء، ولأنا وجدنا الكفارات من الظهار والقتل على الترتيب.

  قلنا: هذا معارض بكفارة اليمين، وفدية الأذى، فلا يخرج عن حقيقة اللفظ وهو التخيير.

  وإذا قلنا بثبوت التخير، فهل ذلك التخيير إلى القاتل للصيد أو إلى الحكمين؟