تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}

صفحة 207 - الجزء 3

  واختلف أصحاب الشافعي إذا مرق السهم في جانب من الحرم، وكان الرمي من الحل، والإصابة في الحل هل يجب الجزاء؟

  قال صاحب الوافي: لا شيء عليه في قطع السهم، فعلى هذا يجوز عندنا لأهل الحرم أن يأكلوا صيد البر إذا صيد خارج الحرم، وذبح خارج الحرم، ثم أدخل الحرم.

  إن قيل: إن من داخل الحرم يطلق عليه أنه محرم، والصيد يطلق على المصيد، فيلزم أن لا يجوز لمن في الحرم وإن كان حلالا أن يرمي صيدا إلى خارج الحرم، ويلزم أن يحرم على من داخل الحرم ما ذبح خارج الحرم، وإن كان غير محرم⁣(⁣١)؛ لأنه محرم؛ لأجل كونه في الحرم، فبم يخرج من هذا؟ (سؤال)⁣(⁣٢) ..

  وقد قال في الروضة: إذا قتل المحرم مصيدا في الحل، وأكل منه في الحرم فلا قيمة عليه، فحصل من هذا جواز أكل الصيد البري لمن داخل الحرم إذا ذبح خارجه.

  قال أبو مضر والوافي: يغلّب جانب الحظر حيث يكون بعض قوائم الصيد في الحرم، وبعضها في الحل.

  قيل: ويغلب الحظر إذا كان في الحرم نهر فيه صيد، ولو ذبح الحلال صيدا في الحرم فهو ميتة إجماعا إن كان من صيد الحرم، فإن صاده من خارجه فأدخله وذبحه داخل الحرم، فنص الهادي أنه ميتة⁣(⁣٣)،


(١) أي: غير داخل في الإحرام.

(٢) بياض في الأصل ب المذهب يحل لكن يحتاج إلى الدليل، يقال: لا دليل على من حكم بالحل، وإنما الدليل للبقاء على الأصل، وهو جواز التصيد، فعلى المحرّم الدليل. (ح / ص).

(٣) وهو المذهب.