قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}
  النصرانيان حلفهما رسول الله ÷ عند المنبر، وكتما ما شاء الله، ثم وجد الإناء، قيل: وجد بمكة، فقالوا: اشتريناه من عدي، وتميم عن ابن عباس، وقيل: لما طالت المدة أظهرا الإناء، فبلغ ذلك بني سهم، فقالا لما طالبوهما: كنا اشتريناه، فرفع ذلك إلى رسول الله فنزلت {فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً}.
  ونحن نذكر ثمرات هذه الآية الكريمة بعد أن نذكر جملة مما ذكر في معناها.
  فقوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ} اختلف في تفسير الشهادة، فقيل: أراد الشهادة المؤداة عند الحاكم في الحقوق، وهذا هو الظاهر.
  وقيل: أراد بالشهادة الحضور، مثل {أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} ومثل: {وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وقيل: أراد بالشهادة الأيمان بالله، كقوله تعالى: {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} وقوله: {بَيْنِكُمْ} الخطاب للمؤمنين، وقوله: {إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} يعني حضر أسباب الموت، ونظيره: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ} وقوله: {حِينَ الْوَصِيَّةِ} أي وقت الوصية، وقوله: {اثْنانِ} هما الشاهدان، وقيل: الوصيان، وأراد تأكيد الأمر في الوصية لاثنين.
  قال جار الله: وقوله: {حِينَ الْوَصِيَّةِ} بدل من {إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} لأن إذا ظرف.
  قال: وفي الإبدال منه دليل على وجوب الوصية، وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن يتهاون بها مسلم، ولا يذهل عنها.
  وقوله: {ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ} اختلف ما أريد بذلك، فقيل: أراد من أهل ملتكم، وهم المسلمون، وهذا مروي عن ابن عباس، وسعيد بن