تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وحرموا ما رزقهم الله}

صفحة 256 - الجزء 3

  والأنعام لشركائهم، فعطف أنه زين لهم قتل الأولاد بالوأد وقيل: كان بالنحر للآلهة، وكان الرجل في الجاهلية يحلف لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم كما فعل عبد المطلب، وكانوا يقتلون البنات خشية العيلة، أو خشية العار.

  وروي أن النعمان أغار على قوم فسبوا نساؤهم، وكان فيهم بنت قيس بن عاصم، ثم اصطلحوا، فأرادت كل امرأة عشيرتها غير ابنة قيس فإنها أرادت من سباها، فحلف قيس لا يولد له بنت إلا وأدها، فسار ذلك سنة فيما بينهم.

  وروي أن قيس بن عاصم قتل من بناته سبعين بنتا، وكذلك حكى الله سبحانه أفعالا للجاهلية لم يفعلوها، بدلالة من تحريم بعض الأنعام، وبعض الحرث، وجعله لآلهتهم، وكذلك تحريم ما في بطون الأنعام على الإناث، قيل: أراد اللبن، وقيل: الأجنة الحية.

  فثمرة هذه الجملة أنما فعل بغير دلالة شرعية، أو تقرب به لغير الله لم يجز، وهل يدخل في ذلك العزل من الواطئ أم لا؟ فقال القاسم العياني: إنه لا يجوز، وإنه الوأدة الصغرى، والأكثر على جوازه، لكن يحتاج إلى رضاء الزوجة الحرة، لترتفع المضارة.

  وقال الإمام يحيى: يجوز مطلقا، ولا يحتاج إلى إذن.

  قوله تعالى: {وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ}⁣[الأنعام: ١٤] وذلك مثل البحيرة، والسائبة، والحام، وتحتمل الآية أن يستدل بها على أنه لا يجوز تحريم الحلال، كما قاله الحاكم والزمخشري.

  قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ