قوله تعالى: {وحرموا ما رزقهم الله}
  كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}[الأنعام: ١٤١]
  [النزول]
  قيل: نزل قوله تعالى: {وَلا تُسْرِفُوا} في ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنه أدخل المساكين على نخيله، وكانت له خمسمائة نخلة، فأتوا على جميعها، ولم يعد على أهله بشيء، وعاد عليهم بذلك مكروه، فالمعنى: لا تسرفوا في الصدقة، نظير قوله تعالى: {وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ}[الإسراء: ٢٩].
  ولهذه الآية ثمرات:
  الأولى: أن في ثمر هذه المذكورات حقا لازما، واختلف في ذلك الحق، فقيل: إنه غير الزكاة؛ لأن هذه الآية الكريمة مكية، والزكاة إنما فرضت في المدينة.
  ثم اختلفوا في هذا الحق هل هو ثابت أو منسوخ؟ فقال مجاهد، والشعبي، والنخعي: إنه باق، وهو إطعام من يحضر الحصاد لهذه الآية.
  وفي التهذيب عن علي # ومحمد بن علي، وعطاء، ومجاهد، وابن عمر، والحكم، وحماد، وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس: هو حق ثابت غير الزكاة، وهو ما تيسر مما يعطى المساكين.
  فقال بعض هؤلاء: هو التقاط السنبلة، وقال بعضهم: يعطى قبضات.
  وقال بعضهم: كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مرّ به.
  وقال بعضهم: هو حق منسوخ بإيجاب العشر، ونصف العشر، وبقوله #: «ليس في المال حق سوى الزكاة».