قوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون}
  وفي الأحكام: يجب على من انقطع حيضها أن توقي من الأودية ما يخاف على الجنين منها إذا كانت من ذوات البعول، والعزل قد تقدم ذكره(١).
  الرابعة: قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها}.
  الخامسة: قوله تعالى: {وَما بَطَنَ} وذلك مثل: {وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ} وقد تقدم.
  والسادسة: قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ} وهذا إجمال في المستثنى منه، والمستثنى نفسه، وقد بين بقوله(٢) ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق» وفي هذا سمي المقتول باسم ما كان عليه أولا، وبما بكان يوصف به أولا؛ لأن عند القتل ليست بمحرمة، فليس المستثنى متصلا في التحقيق، وفي قوله تعالى: {ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} تأكيدا للزوم ما تقدم، وفي قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} تأكيد ثان.
  السابعة: قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} قيل: إنما خص تعالى مال اليتيم بالذكر لكونه لا يدفع عن نفسه، ولا عن ماله هو ولا غيره، وكانت الأطماع في ماله أشد، وفي الحديث عنه ÷ عن ربه تعالى: «اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري».
(١) قد تقدم في قوله تعالى: {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} الآية طرفة من هذا المعنى، فلعله يريد ذلك، وذلك في البقرة بعد النصف، وكذا في قوله تعالى: {وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ} في الأنعام أيضا.
(٢) وفي نسخة ب (وقد تبين في قوله ÷) الخ.