تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون}

صفحة 269 - الجزء 3

  وقال الشافعي، والأمير الحسين، والإمام يحيى: لا يخرج إلا بإذنهما⁣(⁣١).

  قال الإمام يحيى: إلا لطلب العلم؛ لأنه ليس بمخوف.

  ومنها: أنه يجب عليه أن يعف أباه على أحد قولي الشافعي، واختاره الإمام يحيى، والمذهب⁣(⁣٢) أنه لا يجب كإطعام العالي ولباس العالي.

  قال الإمام يحيى: والنفقة لقوام الحياة المنقطعة، والإعفاف لقوام الحياة الأبدية فوجب⁣(⁣٣).

  ومنها: أنه لا يتولى قتل أبويه الكافرين إذا لم يخش منهما مضرة على مسلم⁣(⁣٤).

  الثالثة: قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ} والإملاق: الفقر، مثل الإفلاس، وهذا خرج على العادة، وإلا فهو محرم خشى الفقر أم لا، وقد دلت على تحريم قتل الأولاد.

  قال الحاكم: فيدخل في ذلك شرب الدواء لقتل الجنين.

  قال الإمام يحيى: التحريم إذا نفخ فيه الروح دون إفساد النطفة، والعلقة، والمضغة قبل أن ينفخ فيها الروح.


(١) الخلاف حيث لم يتضررا، ولا أخل بما يجب عليه من البر بحقهما من الإنفاق ونحوه، وإلا لم يجز بالاتفاق، كما في عبارة الأزهار ز وشرحه الغيث المدرار.

(٢) وهو المذهب، وهو الذي في الأزهار.

(٣) وفي نسخة (ب) فيجب.

(٤) في الأزهار: لا يجوز إلا للدفع، أو لئلا يحقد على من قتله، ذكره في ذي الرحم، ولعل الأب كذلك، وفي الزهور قيل: أراد الذمي لا الحربي، وكذا المستأمن ذكره الفقيه يحيى بن أحمد. بيان. وسيأتي في براءة في قوله تعالى: {لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ} الآية ما لفظه: وتجب نفقة الكافر للزوجية عند من جوزها، وللأبوين الذميين. (ح / ص).