تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم}

صفحة 278 - الجزء 3

  قال القاضي: لا دليل في الآية على الوجوب؛ لأنه ليس فيها إلا أنهما فعلا ذلك.

  قال الأصم: في الآية دليل على أنهما كرها التعري، وإن لم يكن لهما ثالث، ففي ذلك دليل على قبح التعري⁣(⁣١)، وإن لم يكن مع المتعري أحد إلا للحاجة.

  واعلم أن الكلام في شيئين:

  الأول: جواز نظر أحد الزوجين إلى صاحبه، وهذا جائز نص عليه القاسم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وأحد وجهي أصحاب الشافعي، وقد قال القاسم: ما أباحه الله من ذلك أكثر، وقد يحتج لهذا بقوله تعالى في سورة البقرة: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ} والنظر من جملة المباشرة، وبقوله تعالى في سورة النساء: {وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ} والنظر يدخل في ذلك، وأحد وجهي أصحاب الشافعي: لا يجوز، واحتجوا بقوله ÷: «النظر إلى فروج النساء يورث الطمس».

  قلنا: أراد فروج الأجنبيات.

  وعن عائشة: ما رأيت منه ولا رأى مني.

  قال القاسم: يكره النظر إلى باطن فرج امرأته، وعلل بأن ذلك يؤدي إلى النفرة، وفي كلامه إشارة أنه لا يكره النظر إلى ظاهره.

  الشيء الثاني: كشف العورة خاليا، فقال أهل المذهب، وأحد قولي الشافعي: إنه جائز مع الكراهة.

  وقال الشافعي في قوله الآخر، واختاره الإمام يحيى: لا يجوز؛ لأن في الحديث أنه قيل: له #: أرأيت لو كان أحدنا خاليا؟ فقال: «إن


(١) وسيأتي مثل هذا في قوله تعالى: {فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما}.