تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون}

صفحة 281 - الجزء 3

  وقيل: نزلت الآية في اللباس عند الصلاة.

  ثمرات الآية:

  اعلم أنه تعالى أمر فيها بأخذ الزينة، والأكل، والشرب، ونهى عن الإسراف.

  فأما أخذ الزينة فاختلف المفسرون في حكم هذا الأمر، وما هو المأمور به؟

  فقيل: إن هذا الأمر للوجوب؛ لأن ذلك حقيقة الأمر، والمأمور به ستر العورة في الملأ⁣(⁣١)، لما ورد في سببها أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة عن مجاهد.

  قال ابن عباس، وعطا، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وسعيد بن جبير: إن قوله تعالى: {عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أراد المسجد الحرام؛ لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة.

  وقيل: المراد الستر في الصلاة؛ لأنها مفعولة في المسجد، ولهذا قال: {عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ولو أراد الطواف لكان المسجد واحدا.

  قال الحاكم: وهو الظاهر؛ لأنه الذي يقتضيه اللفظ، وإن كان السبب الطواف، فيدخل في ذلك الأعياد، والجمعة، والطواف، وسائر الصلوات، وخص الصلاة لتأكيد الوجوب للستر فيها، وإن وجب في سائر الحالات، فقد يجوز الكشف في حال الخلوة.

  ويتعلق بهذه الجملة أمران: أحدهما: بيان العورة.

  والثاني: ما حكم صلاة من لم يستر العورة؟ وما حكم طوافه؟.

  أما الأول: وهو في بيان العورة، فهي في الرجل من السرة إلى


(١) في ب (ستر العورة بالملإ.