تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون}

صفحة 282 - الجزء 3

  الركبة، والسرة ليست بعورة، والركبة عورة، هذا مذهب عامة الأئمة؛ بدليل حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «كل شيء أسفل من سره إلى ركبه عورة»⁣(⁣١).

  وعنه ÷: «الركبة عورة».

  وعنه ÷: «الفخذ عورة».

  قيل: وقد يعفى عن دون السرة بقدر الشفة؛ لأنه ÷ كان يقبل سرة الحسن⁣(⁣٢)، وهذا الذي قلناه قول أبي حنيفة، وصحح للشافعي أن السرة والركبة ليستا بعورة، لقوله ÷: «ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة».

  وقال أهل الظاهر: الفخذ ليس من العورة.

  وأما المرأة فصحح للمذهب أن جميع جسمها عورة ما خلا الوجه والكفين؛ لقوله ÷: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها» وجاء في التفسير⁣(⁣٣) في قوله تعالى في سورة النور: {وَلا يُبْدِينَ


(١) وقد صحح في بعض النسخ (كل شيء أسفل من السرة إلى الركبة عورة).

(٢) أي: في سرته، ولقائل ان يقول يحتمل ان يكون ذلك في حال الطفولية فلا حجة حينئذ، فالأولى الاحتجاج بالخبر المتقدم في كشف العورة، وبكشف الحسن لأبي هريرة حين قال له: أرني الموضع الذي كان يقبله رسول الله ÷، أو كما قال. ولد الحسن # في النصف من رمضان لثلاث سنين من الهجرة، وهو أصح ما قيل في ولادته، والحسين # ليال خلون من شعبان سنة أربع، وكانت فاطمة عليها و @ علقت بعد أن ولدت الحسن بخمسين ليلة. جامع الأصول. (ح / ص).

(٣) هذا يصلح على المذهب في الصلاة، وأما في غير الصلاة فجميعها عورة، والخاطب ليس له النظر إلا إلى الوجه فقط - والله أعلم - ونظره ليس لكون الوجه غير عورة، بل أبيح له فقط، كالشاهد، ونحوه.