تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {قل الأنفال لله والرسول}

صفحة 315 - الجزء 3

  واعلم أنه قد روي في مسلم، والسنن أن رسول الله ÷ قال: «من قتل قتيلا فله سلبه» وجعل لهذا بابا في إعطاء السلب القاتل. وروي حديث خالد، وجعل لإعطاء السلب غير القاتل بالاجتهاد بابا، وجاء بهذا الحديث، وترجم في مسلم: باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد.

  وروي أنه ÷ أعطى سلب أبي جهل أحد قاتليه، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، فأعطاه معاذ بن عمرو بن الجموح، فهذه ثلاثة أخبار تقضي بأن الخيار للإمام.

  أما لو قال الإمام: «من قتل قتيلا فله سلبه» كان السلب له عند الجميع.

  وحديث معاذ بن عمرو، ومعاذ بن عفراء جعله في (شرح الإبانة) حجة لنا.

  قال في (شرح الإبانة): وروى عبادة بن الصامت أن النبي # لم يجعل السلب للقاتل إلا بعد إذنه له به، والشافعي يجعله للقاتل بشروط، وهي: أن يقتله بالسيف لا لو رماه بسهم من صف إلى صف، بل يكون حال المبارزة، وأن يقتله مقبلا لا مدبرا، وأن يكون المقتول ذا قوة وجلد؛ لا لو كان زمنا، أو أعمى، أو جريحا.


= وفي (ح / ص) (القياس أن يقال: أمره لخالد بالرد إلى السالب بالاستحقاق، واسترجاعه لخالد من السالب على وجه التأديب، لما تكلم على خالد وهضم جانبه، وهو الأمير، والذي في أصول الأحكام في أواخر السير أن المتكلم في حق خالد عوف بن مالك، وهو راوي الحديث، والقاتل: المددي، الذي عرقب فرس الرومي، ثم قتله، وأخذ سلبه، إلى أن قال فيه: فلو كان يستحقه القاتل لم يجز أن يمنع حقه بجناية غيره، فيحقق. في الحاشية، وكذا في شرح التجريد أن المتكلم عوف بن مالك. وفي شرح القاضي زيد، وهكذا في نهاية بن الأثير، حيث قال: ومنه حديث عوف بن مالك: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن، هو منسوب إلى المدد، فالمعنى أنه راوي الحديث.