تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {قل الأنفال لله والرسول}

صفحة 316 - الجزء 3

  قال في النهاية: ومنهم من جعله للقاتل على كل حال.

  قال: وسبب الخلاف هل قوله ÷: «من قتل قتيلا فله سلبه» هل ذلك على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق؟

  قال في النهاية: ذهب قوم إلى أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت المال، وإليه ذهب مالك.

  وقال قوم: من خمس الخمس، وهو حظ الإمام فقط، وهو الذي اختاره الشافعي.

  وقال قوم: من جميع الغنيمة⁣(⁣١)، وهو الذي اختاره أحمد، وأبو عبيدة.

  وسبب الخلاف هل بين الآيتين تعارض أم هما على التخيير، وهما قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ} وقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فمن رأى أن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} ناسخ لقوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ} قال: لا نفل إلا من الخمس، أو من خمس الخمس، ومن قال: هما على التخيير جوز التنفيل من جملة الغنيمة وجميعها.

  قال: وللخلاف سبب آخر، وذلك اختلاف الآثار، يعني: أنه قد روي أنه ÷ نفل بعد القسمة، وذلك يدل على أنه نفل من الخمس.

  وروي أنه نفل قبل القسمة.

  قال: واختلف في جواز الوعد بالتنفيل قبل الغنيمة، فمنهم من منعه خشية أن تسفك الدماء بغير حق، ومنهم من جوزه؛ لأنه ÷ فعله، وكره مالك الوعد به، ولهذه الجملة تكاميل ستأتي إن شاء الله عند ذكر آية


(١) وهو المذهب.