قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}
  معصية، فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم، وكذلك بيع الكراع والسلاح ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين، وقد تقدم طرف من ذلك، وأنه إذا قصد نفع نفسه(١) لا المعاونة ففي ذلك الخلاف السابق(٢)، ويدخل في ذلك من أودع وديعة وطلبها صاحبها لينفقها في المعصية فإنه يكتمها، ولا يسلمها كما ذكره أبو رشيد، وقاضي القضاة، وأبو مضر.
  قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}[الأنفال: ٣٨ - ٣٩]
  النزول
  قيل: نزلت في أبي سفيان وأصحابه، والمعنى: قل لأجلهم(٣) هذا القول، ولو أراد خطابهم لقال: إن تنتهوا يغفر لكم، وهي قراءة ابن مسعود، وقيل: هو عام.
  ثمرة الآية أحكام:
  الأول: أن الكافر إذا تاب من كفره وكان حربيا فإنه تسقط عنه جميع حقوق الله من زكاة، وصيام، وكفارة، وحد زنى، وشرب، وقطع، وكذلك حقوق بني آدم من قصاص، وغصب، وسرق؛ لأن ذلك داخل
(١) أما في السلاح، والكراع فلا يجوز، ولو قصد نفع نفسه.
(٢) في تفسير قوله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ} الآية.
(٣) الظاهر أن اللام للتعدية، كما في قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ}.