تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}

صفحة 339 - الجزء 3

  في عموم قوله تعالى: {يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ} فإن كان معه أمانة لزمه ردها، لقوله # يوم فتح مكة: «كل دم أو مأثرة حق فإنه تحت قدمي هاتين، إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» فإن كان عليه دين لآدمي فظاهر المذهب أنه لا يسقط، وذلك إذا كان قرضا، أو من ثمن مبيع، أو إجارة⁣(⁣١) ...

  فإن كان عليه مظلمة لا يعرف لها مالك لم تسقط أيضا؛ لأن ذلك⁣(⁣٢) ..

  الثاني: إذا دخل الحربي⁣(⁣٣) في الذمة فإنه يسقط عنه ما يسقط بالإسلام؛ لأن في دخوله في الذمة انتهاء عن الحرب، وعن معاداة النبي ÷(⁣٤) ..

  الثالث: إذا أسلم الذمي فإنه يسقط عنه جميع حقوق الله تعالى المالية، وكذلك الصوم والصلاة، وأما الحدود⁣(⁣٥)

  الرابع: إذا ارتد المسلم فإنه يسقط عنه جميع حقوق الله تعالى التي لزمته في حال الإسلام، وفي حال الكفر، عندنا وأبي حنيفة.


(١) بياض في الأصل. وفي (ح / ص) (القياس سقوطها لعموم الدليل، وفي شرح النجري الآية خاصة في حقوق الله تعالى.

(٢) بياض في الأصل. وفي (ح / ص) (ينظر في عدم السقوط، والصحيح السقوط)

(٣) العجمي مطلقا، والعربي الذكر غير الكتابي.

(٤) بياض في الأصل، وفي (ح / ص) «الذي يظهر عدم السقوط إذ لم ينتهوا عما هم عليه، إذ أعظم ما هم عليه الكفر. يؤيده قوله ÷ (الإسلام يجب ما قبله).

(٥) بياض في الأصل. في (ح / ص) (قال في البيان: مسألة - ويسقط الحد بالإسلام من الكافر والمرتد، إلا حد القذف في الذمي والمرتد فلا يسقط، ومثله في الأزهار في حد الزنى).